حكم تعمد قتل نساء و أطفال المحاربين

الحمد لله و أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله أما بعد...
فهذه مسألة هامة و النصوص فيها واضحة و كلام الأئمة لا لبس فيه
و نهى النبى صلى الله عليه و سلم معلوم لكن الهوى و الغلو و العاطفة يحركون البعض
و انتبه....مسألة التترس أمر آخر بشرط أن يكون تترسا حقيقةً لا توهما من المتسرعين
و كلامنا هنا عن الحكم العام أما أى تفريع أو حالة خاصة كالتترس فتُنظر
**و إن قاتلت المرأة أو الصغير صارا كالرجال المحاربين و يقتلون

 عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِى بَعْضِ مَغَازِى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ .
و هذا نص واضح بين
أما حديث الصعب بن جَثّامة فهذا فى حالة عدم التبين و الهجوم ليلا "تبييت العدو"
  عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الذَّرَارِىِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ. فَقَالَ « هُمْ مِنْهُمْ ».

****و انظر كلام أئمة الأمة رحمهم الله

**قال الشافعى فى الأم
  لَا يَعْمِدُونَ بِقَتْلٍ.. وَلِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَشُنُّوا عليهم الْغَارَةَ لَيْلًا وَنَهَارًا فَإِنْ أَصَابُوا من النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ أَحَدًا لم يَكُنْ فيه عَقْلٌ وَلَا قَوَدٌ وَلَا كَفَّارَةٌ
**قال أبو عمر ابن عبد البر
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النساء والصبيان في دار الحرب من وجوه منها حديث ابن عمر هذا وحديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث الأسود بن سريع.
وأجمع العلماء على القول بجملة هذا الحديث ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب والله عز وجل يقول {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ}.
واختلفوا في النساء والصبيان إذا قاتلوا فجمهور الفقهاء على أنهم إذا قاتلوا قتلوا وممن رأى ذلك الثوري والأوزاعي والليث والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور وكل هؤلاء وغيرهم ينهون عن قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا اتباعا للحديث والله أعلم.
**قال ابن حجر فى الفتح
 واتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد إلى قتل النساء والولدان..
و قول ابن بطال من شرحه على البخارى
ولا يجوز عند جميع العلماء قصد قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم ؛ لأنهم ليسوا ممن قاتل فى الغالب .
**قال النووى فى شرحه على مسلم
 أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا والا ففيهم وفي الرهبان خلاف...
**قال ابن قدامة فى المغنى
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ .
قُلْنَا : هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّعَمُّدِ لِقَتْلِهِمْ .
قَالَ أَحْمَدُ : أَمَّا أَنْ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهُمْ ، فَلَا .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قول دستور عند الاستئذان

الضفدع و نار إبراهيم

كلمات من ذهب للشيخ عطية الله الليبى رحمه الله