الشيخ أبو يحيى الليبى و مسألة فى التكفير
من كتابه نظرات فى الإجماع القطعى "مناقشة الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز فى ادعائه الإجماع القطعى على كفر أنصار الحكام المرتدين على التعيين و ما رتّبه على ذلك مِن كفر مَن خالف هذا الإجماع"
.....
قال الشيخ المجاهد الشهيد بإذن الله حسن قائد أبو يحيى الليبى رحمه الله
لا شك أن المتنبئين ( طواغيت ) و( أئمة ردة ) ، وكذلك الحكام المرتدون ، إلا أن كفر المتنبئين من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ، يعلمه كل مسلم عالم أو عامي ، ومن شك في كفرهم فهو كافر مثلهم ، بينما كفر الحكام المرتدين ليس هو دائما مما علم من الدين بالضرورة ، بحيث يكفر كل من خالف أو شك فيه ، ونحن نرى في هذا الزمان هؤلاء الحكام مع ظهور أمرهم لدى كثير من الدعاة والعلماء وكثرة ما كتب عنهم وفيهم ، إلا أن تلبيسهم وتدليسهم لا يزال جاريا على بعض العلماء والدعاة أيضا ، وما فتئ البعض من هؤلاء يعدهم ولاة أمر تجب طاعتهم ويحرم الخروج عليهم ، وهذا القول وإن كان في غاية السقوط والبطلان والضلال ، وكثيرا ما يتبناه بعض المغرضين الخبثاء وربما الزنادقة ، إلا أنه لا يمكن أن يقال إن كل من قال به متأولا مجتهدا فهو خبيث النية فاسد الطوية فيجري عليه هذا الحكم مثلهم .
وكذلك كفر من صدق أو اتبع المتنبئين ، مما هو معلوم من الدين بالضرورة ولا يستطيع أحد أن يدعي أن الأمر كذلك بالنسبة لأنصار الحكام المرتدين إلا على وجه المكابرة ، وإلا فإذا كان الحكام المرتدون أنفسهم - مع ظهور الأمر فيهم أكثر من أنصارهم بدرجات ، ومع الإجماعات الصحيحة الواضحة المنقولة في حق أشباههم - لا يصح إطلاق عبارة من لم يكفرهم على التعيين فهو كافر مثلهم فكيف بأنصارهم .
.................
و قال
والخلاصة : أن الحق الحقيق بالاتباع ، البعيد عن الإحداث والابتداع ، أن كل طائفة ثبت عقد الإسلام لأفرادها بيقين ، فلا يجوز أن يحكم عليهم بالكفر بمجرد الاحتمالات ، وحيث عُلم بوجود موانع التكفير في حقهم وجب إعمالها ظاهراً وباطناً ، فإن التفريق في إعمالها بين الظاهر والباطن قول محدث مبتدع ، فكل من ثبت في حقه مانع من الموانع أو غلب على الظن وجوده ، بقي له حكم الإسلام إلى أن يزول المانع ، ولا فرق في هذا بين الفرد المقدور عليه والممتنع ، وعدم وجوب تبين الشروط والموانع في حق الممتنع شئ ، وعدم إعمالها مع العلم بوجودها شئ آخر ، ولا ينبغي الخلط بين الأمرين ، وأهل السنة كما أنهم لا يشهدون لمعين بالنار إلا لمقطوع بكفره ، فكذلك لا يحكمون على معين بالكفر ثم يتوقفون عن الشهادة عليه بالنار مع الخالدين فيها ، واليقين لا يرفع بالشك ، و ذلك لأن أصناف الناس من حيث وصفهم بالإيمان والكفر ثلاثة لا رابع لهم :
مؤمن السريرة والعلانية.
كافر السريرة والعلانية.
مؤمن العلانية كافر السريرة ، وهو المنافق ، أما كافر العلانية مؤمن السريرة فهذا ما لا وجود له .....
.......................................................................................................................................................................................................................
.....
قال الشيخ المجاهد الشهيد بإذن الله حسن قائد أبو يحيى الليبى رحمه الله
لا شك أن المتنبئين ( طواغيت ) و( أئمة ردة ) ، وكذلك الحكام المرتدون ، إلا أن كفر المتنبئين من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ، يعلمه كل مسلم عالم أو عامي ، ومن شك في كفرهم فهو كافر مثلهم ، بينما كفر الحكام المرتدين ليس هو دائما مما علم من الدين بالضرورة ، بحيث يكفر كل من خالف أو شك فيه ، ونحن نرى في هذا الزمان هؤلاء الحكام مع ظهور أمرهم لدى كثير من الدعاة والعلماء وكثرة ما كتب عنهم وفيهم ، إلا أن تلبيسهم وتدليسهم لا يزال جاريا على بعض العلماء والدعاة أيضا ، وما فتئ البعض من هؤلاء يعدهم ولاة أمر تجب طاعتهم ويحرم الخروج عليهم ، وهذا القول وإن كان في غاية السقوط والبطلان والضلال ، وكثيرا ما يتبناه بعض المغرضين الخبثاء وربما الزنادقة ، إلا أنه لا يمكن أن يقال إن كل من قال به متأولا مجتهدا فهو خبيث النية فاسد الطوية فيجري عليه هذا الحكم مثلهم .
وكذلك كفر من صدق أو اتبع المتنبئين ، مما هو معلوم من الدين بالضرورة ولا يستطيع أحد أن يدعي أن الأمر كذلك بالنسبة لأنصار الحكام المرتدين إلا على وجه المكابرة ، وإلا فإذا كان الحكام المرتدون أنفسهم - مع ظهور الأمر فيهم أكثر من أنصارهم بدرجات ، ومع الإجماعات الصحيحة الواضحة المنقولة في حق أشباههم - لا يصح إطلاق عبارة من لم يكفرهم على التعيين فهو كافر مثلهم فكيف بأنصارهم .
.................
و قال
والخلاصة : أن الحق الحقيق بالاتباع ، البعيد عن الإحداث والابتداع ، أن كل طائفة ثبت عقد الإسلام لأفرادها بيقين ، فلا يجوز أن يحكم عليهم بالكفر بمجرد الاحتمالات ، وحيث عُلم بوجود موانع التكفير في حقهم وجب إعمالها ظاهراً وباطناً ، فإن التفريق في إعمالها بين الظاهر والباطن قول محدث مبتدع ، فكل من ثبت في حقه مانع من الموانع أو غلب على الظن وجوده ، بقي له حكم الإسلام إلى أن يزول المانع ، ولا فرق في هذا بين الفرد المقدور عليه والممتنع ، وعدم وجوب تبين الشروط والموانع في حق الممتنع شئ ، وعدم إعمالها مع العلم بوجودها شئ آخر ، ولا ينبغي الخلط بين الأمرين ، وأهل السنة كما أنهم لا يشهدون لمعين بالنار إلا لمقطوع بكفره ، فكذلك لا يحكمون على معين بالكفر ثم يتوقفون عن الشهادة عليه بالنار مع الخالدين فيها ، واليقين لا يرفع بالشك ، و ذلك لأن أصناف الناس من حيث وصفهم بالإيمان والكفر ثلاثة لا رابع لهم :
مؤمن السريرة والعلانية.
كافر السريرة والعلانية.
مؤمن العلانية كافر السريرة ، وهو المنافق ، أما كافر العلانية مؤمن السريرة فهذا ما لا وجود له .....
.......................................................................................................................................................................................................................
تعليقات
إرسال تعليق