الإجارة و الشراكة بالماشية من جهة و العلف من جهة
 الحمد لله رب العالمين و به نستعين و أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله أما بعد   الشافعية  قال الماوردي رحمه الله فى الحاوي "القِراض"  ...وَلَوْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَاشِيَةً لِيُعْلِفَهَا مُمْسِكًا  لِرِقَابِهَا ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا يَدُرُّ مِنْ دُرِّهَا وَنَسْلِهَا  لَمْ يَجُزْ ، وَكَانَ الدَّرُّ ، وَالنَّسْلُ لِرَبِّ الْمَاشِيَةِ ،  وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ  ...  ......................  فى أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله "المساقاة"  ( فَصْلٌ ) لَوْ ( أَعْطَاهُ دَابَّةً لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا ، أَوْ  لِيَتَعَهَّدَهَا وَفَوَائِدُهَا بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ ) الْعَقْدُ  أَمَّا فِي الْأُولَى .  فَلِأَنَّ الدَّابَّةَ يُمْكِنُ إيجَارُهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى إيرَادِ  عَقْدٍ عَلَيْهَا فِيهِ غَرَرٌ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ  الْفَوَائِدَ لَا تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ ( أَوْ لِيَعْلِفَهَا ) مِنْ  عِنْدِهِ ( بِنِصْفِ دَرِّهَا ) فَفَعَلَ ( ضَمِنَ الْمَالِكُ ) لِلْآخَرِ (  الْعَلَفَ ) وَقَوْلُ الرَّوْضَة بَدَلَ النِّصْفِ...