الإجارة و الشراكة بالماشية من جهة و العلف من جهة
الحمد لله رب العالمين و به نستعين و أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله أما بعد الشافعية قال الماوردي رحمه الله فى الحاوي "القِراض" ...وَلَوْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَاشِيَةً لِيُعْلِفَهَا مُمْسِكًا لِرِقَابِهَا ، ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا يَدُرُّ مِنْ دُرِّهَا وَنَسْلِهَا لَمْ يَجُزْ ، وَكَانَ الدَّرُّ ، وَالنَّسْلُ لِرَبِّ الْمَاشِيَةِ ، وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ ... ...................... فى أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله "المساقاة" ( فَصْلٌ ) لَوْ ( أَعْطَاهُ دَابَّةً لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا ، أَوْ لِيَتَعَهَّدَهَا وَفَوَائِدُهَا بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ ) الْعَقْدُ أَمَّا فِي الْأُولَى . فَلِأَنَّ الدَّابَّةَ يُمْكِنُ إيجَارُهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى إيرَادِ عَقْدٍ عَلَيْهَا فِيهِ غَرَرٌ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ الْفَوَائِدَ لَا تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ ( أَوْ لِيَعْلِفَهَا ) مِنْ عِنْدِهِ ( بِنِصْفِ دَرِّهَا ) فَفَعَلَ ( ضَمِنَ الْمَالِكُ ) لِلْآخَرِ ( الْعَلَفَ ) وَقَوْلُ الرَّوْضَة بَدَلَ النِّصْفِ