قتل النساء فى الحرب

الأصل عدم جواز استهداف النساء و الأطفال "الكفار" قصدا ما لم يقاتلوا أو يساعدوا فى القتال أو يخططوا و ما شابه هذه الأمور
قال النووى رحمه الله فى شرحه على صحيح مسلم
( باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب [ 1744 ] قوله ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتل النساء والصبيان ) أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون
و قال ابن قدامة رحمه الله فى المغنى
وَلَوْ وَقَفَتْ امْرَأَةٌ فِي صَفِّ الْكُفَّارِ أَوْ عَلَى حِصْنِهِمْ ، فَشَتَمَتْ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ تَكَشَّفَتْ لَهُمْ ، جَازَ رَمْيُهَا قَصْدًا......................كَذَلِكَ يَجُوزُ رَمْيُهَا إذَا كَانَتْ تَلْتَقِطُ لَهُمْ السِّهَامَ ، أَوْ تَسْقِيهِمْ ، أَوَتُحَرِّضُهُمْ عَلَى الْقِتَالِ ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْمُقَاتِلِ .
وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي الصَّبِيِّ وَالشَّيْخِ وَسَائِرِ مَنْ مُنِعَ مِنْ قَتْلِهِ مِنْهُمْ .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قول دستور عند الاستئذان

الضفدع و نار إبراهيم

كلمات من ذهب للشيخ عطية الله الليبى رحمه الله